الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
53
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
الوقت المشترك أو في الوقت المختصّ بالعصر ولزمه إعادة الظّهر لابتلاء قاعدة الفراغ في كلّ منهما بمثلها في الأخرى وتساقطهما وجريان اصالة عدم الإتيان بالتّكبير في الظّهر واستصحاب الطّهارة في العصر لما تقرّر في محلّه من انّه إذا جرى في مورد العلم الإجمالي أصلان غير متعارضين عملنا بهما جميعا ويمكن اولويّة ان يأتي بأربع عمّا في الذمّة دفعا لأحتمال احتساب العصر ظهرا وان بعد الاحتمال وامّا ان وقع العصر في الوقت المختص بالظّهر فان وقع الظّهر قبل الوقت بطلتا ولزمه اعادتهما جميعا وان وقع في الوقت المشترك للاتيان بها نسيانا بعد العصر انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان العصر للوقوع في الوقت المختص بالظّهر وشك بدوىّ في بطلان الظّهر لأحتمال فقد التّكبير فتبقى قاعدة الفراغ في الظّهر ح سليمة عن المعارض لحكومتها على اصالة عدم الإتيان بالتّكبير والأولى ح الإتيان بأربع عمّا في الذمّة لأحتمال عدم قدح تقدم العصر على الظّهر نسيانا حتّى في الوقت المختص بالظّهر فيكون كالفرض الأوّل في صحّة العصر وبطلان الظّهر وإن كان الاحتمال المذكور مرجوحا هذا كلّه إن كان شكّه بعد الفراغ منهما وامّا إن كان شكّه ذلك في الأثناء فيلزمه إعادة الصّلاتين للعلم الإجمالي بعد ابتلاء قاعدة الفراغ في الظّهر باستصحاب الطّهارة في العصر فيتساقطان ويلزم الخروج عن عهدة الصّلاتين بإعادتهما ولو عدل بما بيده إلى الظّهر واتمّه ظهرا رجاء حصل له العلم باتيان ظهر صحيحة امّا بالأولى أو بالثّانية فيعيد العصر فقط بعد الوضوء فتأمّل ولا مجال في المقام لإجراء قاعدة التّجاوز في قبال قاعدة الفراغ في الظّهر واسقاطهما والأخذ باصالة عدم الإتيان بالتّكبير واستصحاب الطّهارة في العصر والحكم بإعادة الظّهر فقط ان وقع في الوقت المشترك على النّحو المزبور آنفا كما قد يتوهّم ضرورة انّ تشريع قاعدة التّجاوز انّما هو في مورد الشّك في الإتيان بجزء فلا تجرى لنفى حدوث المانع وهو هنا الحدث ويجرى ما ذكر حرفا بحرف فيما لو كان متعلق الشك المغرب والعشاء الّا في الإتيان بأربع عمّا في الذمّة فانّه لا يتأتى هنا كما هو ظاهر [ السّابع والعشرون انّه لو علم اجمالا بانّه امّا احدث في أثناء الظّهر . . . ] السّابع والعشرون انّه لو علم اجمالا بانّه امّا احدث في أثناء الظّهر أو نسي تكبيرة الأحرام أو ركنا آخر في العصر فان علم بانّه لم يتوضّأ وضوء جديدا للعصر أو شك في انّه توضّأ لها أم لا حكمنا ببطلان العصر وصحة الظّهر لانحلال علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان العصر امّا لفوات تكبيرة الأحرام أو لفقد الطّهارة بسبب الحدث الواقع منه في أثناء الظّهر وشك بدوىّ في بطلان الظّهر بحدوث الحدث في أثنائها فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظّهر سليمة عن المعارض فيتوضّأ ويعيد العصر ولا شئ عليه ويحتمل كفاية ان يأتي بأربع عمّا في الذمّة هذا وان علم بانّه توضأ للعصر فإن كان شكّه في أثناء العصر حكمنا بعدم صحّة اتمامها عصرا للعلم التّفصيلى بعدم امر باتمامها عصرا امّا لفقد تكبيرة الأحرام أو لفوات التّرتيب بل لنا ان نحكم ببطلان العصر لابتلاء قاعدة الفراغ في الظّهر بقاعدة التّجاوز في العصر فتتساقطان ويرجع إلى استصحاب الطّهارة في الظّهر واصالة عدم الإتيان بالتّكبيرة في العصر فيلزم صحّة الظهر وبطلان العصر فيستانفها والأحوط والأولى ان يعدل بما بيده إلى الظّهر ويتمّه فرارا من ابطال العمل ثمّ يأتي بالعصر وإن كان شكه ذلك بعد الفراغ لزمه إعادة العصر لابتلاء قاعدة الفراغ فيها بمثلها في الظّهر فيحكم بصحّة الظّهر لاستصحاب الطّهارة وفساد العصر